إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي إدراج عبارة «التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية» في بطاقة الطالب
منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة الباحثين الذي يشغلون منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا، من ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية، حيث تم تكليف رؤساء مؤسسات التعليم العالي بتطبيق هذا القرار ابتداءً من السنة الجامعية 2016-2017 ويحدد القرار الوزاري رقم 931، الذي تحوز النهار على نسخة منه، كيفيات تغيير الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا، ويقصد من خدمة التدريس، الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية التي يؤديها الأستاذ الباحث.ويحدد القرار المقياس المرجعي لتحديد الحجم الساعي للتدريس، بساعة واحدة دروس تقابل ساعة ونصف أعمال موجهة، وساعتين أعمال تطبيقية، ومع مراعاة الواجبات القانونية للأستاذ الباحث يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس، الذي ينبغي تأديته من طرف الأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا في مؤسسته بثلاث ساعات خدمة تدريس من الدروس أو أربعة ساعات ونصف أعمال موجهة وستة ساعات أعمال تطبيقية حسب الحالة.ويسمح القرار لرؤساء مؤسسات التعليم العالي، بتعديل الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس في حالة القوة القاهرة المؤثرة على مدة السنة الجامعية.وتشير المادة 6 من القرار، إلى أنه لا يرخص للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا، ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية، ويكلف رؤساء مؤسسات التعليم العالي بتطبيق هذا القرار ابتداءً من السنة الجامعية 2016-2017. من جهة أخرى، يحدد القرار الوزاري رقم 929 الحجم الساعي لتدريس الأستاذ الباحث، والذي ينبغي تأديته على 32 أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية في حدود حجم ساعي أسبوعي، فيما لا يمكن الترخيص للأستاذ الباحث ممارسة مهام التعليم والتكوين، باعتبارها عملا ثانويا إلا بعد تأدية مجموع الحجم الساعي للتدريس المسندة له في مؤسسة الأصلية. وفي السياق ذاته، يحدد القرار رقم 930، كيفيات تكييف الحجم الساعي للتدريس للأستاذ المساعد في طور تحضير أطروحة للدكتوراه مع مراعاة الواجبات القانونية للأستاذ الباحث، حيث يتم تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس الأستاذ الباحث المساعد المسجل بانتظام من أجل تحضير أطروحة الدكتوراه ويخفض ب25 من المائة خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التسجيل في الدكتوراه، كما يخفض ب50 من المائة عند سنة إنهاء الأطروحة مرة واحدة غير قابلة للتجديد، خلال المدة القانونية لمناقشتها.وحرصا على عدم الإخلال برزنامة الدروس المبرمجة للسنة الجامعية، يوجه طلب الاستفادة من تكييف الحجم الساعي للتدريس للأستاذ المساعد الذي يحضر أطروحة الدكتوراه نهاية السنة الجامعية، المؤداة إلى رئيس القسم مرفقا ببرنامج إنجاز الأطروحة مشفوعا برأي الأستاذ المشرف على الأطروحة.ويعرض رئيس القسم طلب تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس على اللجنة العلمية للقسم لإبداء الرأي خلال 8 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، ويبلغ المعني بالرأي المتخذ فورا.ولا يرخص الأستاذ المساعد المستفيد من تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس، ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية .ومن أجل الحد من السرقات العلمية، قررت الوزارة إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التعليم العالي، إلى جانب إدراج عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية والتذكير بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي ،مع إلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة.
منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة الباحثين الذي يشغلون منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا، من ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية، حيث تم تكليف رؤساء مؤسسات التعليم العالي بتطبيق هذا القرار ابتداءً من السنة الجامعية 2016-2017 ويحدد القرار الوزاري رقم 931، الذي تحوز النهار على نسخة منه، كيفيات تغيير الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا، ويقصد من خدمة التدريس، الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية التي يؤديها الأستاذ الباحث.ويحدد القرار المقياس المرجعي لتحديد الحجم الساعي للتدريس، بساعة واحدة دروس تقابل ساعة ونصف أعمال موجهة، وساعتين أعمال تطبيقية، ومع مراعاة الواجبات القانونية للأستاذ الباحث يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس، الذي ينبغي تأديته من طرف الأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا في مؤسسته بثلاث ساعات خدمة تدريس من الدروس أو أربعة ساعات ونصف أعمال موجهة وستة ساعات أعمال تطبيقية حسب الحالة.ويسمح القرار لرؤساء مؤسسات التعليم العالي، بتعديل الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس في حالة القوة القاهرة المؤثرة على مدة السنة الجامعية.وتشير المادة 6 من القرار، إلى أنه لا يرخص للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا، ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية، ويكلف رؤساء مؤسسات التعليم العالي بتطبيق هذا القرار ابتداءً من السنة الجامعية 2016-2017. من جهة أخرى، يحدد القرار الوزاري رقم 929 الحجم الساعي لتدريس الأستاذ الباحث، والذي ينبغي تأديته على 32 أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية في حدود حجم ساعي أسبوعي، فيما لا يمكن الترخيص للأستاذ الباحث ممارسة مهام التعليم والتكوين، باعتبارها عملا ثانويا إلا بعد تأدية مجموع الحجم الساعي للتدريس المسندة له في مؤسسة الأصلية. وفي السياق ذاته، يحدد القرار رقم 930، كيفيات تكييف الحجم الساعي للتدريس للأستاذ المساعد في طور تحضير أطروحة للدكتوراه مع مراعاة الواجبات القانونية للأستاذ الباحث، حيث يتم تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس الأستاذ الباحث المساعد المسجل بانتظام من أجل تحضير أطروحة الدكتوراه ويخفض ب25 من المائة خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التسجيل في الدكتوراه، كما يخفض ب50 من المائة عند سنة إنهاء الأطروحة مرة واحدة غير قابلة للتجديد، خلال المدة القانونية لمناقشتها.وحرصا على عدم الإخلال برزنامة الدروس المبرمجة للسنة الجامعية، يوجه طلب الاستفادة من تكييف الحجم الساعي للتدريس للأستاذ المساعد الذي يحضر أطروحة الدكتوراه نهاية السنة الجامعية، المؤداة إلى رئيس القسم مرفقا ببرنامج إنجاز الأطروحة مشفوعا برأي الأستاذ المشرف على الأطروحة.ويعرض رئيس القسم طلب تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس على اللجنة العلمية للقسم لإبداء الرأي خلال 8 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، ويبلغ المعني بالرأي المتخذ فورا.ولا يرخص الأستاذ المساعد المستفيد من تكييف الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس، ممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا في أية مؤسسة جامعية .ومن أجل الحد من السرقات العلمية، قررت الوزارة إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التعليم العالي، إلى جانب إدراج عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية والتذكير بالإجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي ،مع إلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق