الثلاثاء، 9 أغسطس 2016

السجن للأساتذة والدكاترة “الغشاشين”

إبطال المناقشة وسحب الشهادة من الطلبة والأساتذة المتورطين
أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا الحرب على المتورطين في عمليات السرقة العلمية، حيث أقرت إجراءات عقابية صارمة تصل إلى حد المتابعة القضائية التي تنتج عنها عوقبات صارمة تصل حد السجن، ضد أي طالب أو أستاذ يقوم باستنساخ مذكرات أو مطبوعات أو حتى مقاطع من كتب أو مجلات، على أنها من إنتاجه الخاص، وسيتعرض كل متورط إلى إبطال المناقشة وسحب الشهادة.
أفرجت مصالح الوزير حجار عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها وينص القرار الذي يحمل رقم 933،  تحوز “البلاد” نسخة منه، المؤرخ في 28 جويلة 2016  على أن كل عمل يقوم به الطالب او الأستاذ الباحث او الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها او في أي منشورات علمية أو بيداغوجية  يتعرض للسرقة تترتب عنه عقوبة.  وتعتبر سرقة علمية حسب المادة 3 من القرار كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة او مقطع من مقال منشور او منشور او من كتب او مجلات أو دراسات او تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.
كما تعتبر سرقة علمية حسب القرار أيضا كل اقتباس من مقاطع من وثيقة دون وضعها بين  شولتين ودون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين الى جانب استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره وأصحابه الأصليين وكذا نشر نص أو  مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا. هذا إلى جانب استعمال إنتاج فني أو إدراج خرائط أو صور او منحنيات بيانية او جداول إحصائية او مخططات في نص أو مقال دون الإشارة الى مصدرها وأصحابها الأصليين. وكذا الشأن بالنسبة للترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث.  وشددت مصالح الوزير حجار على ضرورة اتخاذ تدابير التحسيس  والتوعية كإجراء وقائي من السرقة العلمية من خلال التزام مؤسسات التعليم العالي بتنظيم دورات تكوينية تدريبية وندوات وأيام دراسية لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحات الدكتوراه وحول قواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب السرقات العلمية مع إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي وإعداد أدلة إعلامية تدعيمية حول مناهج التوثيق وتجنب السرقات العلمية في البحث العلمي.
وفيما يخص العقوبات تنص المادة 35 من القرار على أنه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها لاسيما المحددة في القرار رقم 317 المؤرخ في 11 جوان 2014، كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 3 من القرار وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الطالب في مذكرات التخرج في الليسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتها يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه. وفيما يتعلق بالأساتذة تنص المادة 36 من القرار على أنه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 كل تصرف يشكل سرقة علمية بمفهوم المادة 3 من القرار وله صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم في النشاطات البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث الأخرى وأعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى والمثبتة قانونيا اثناء او بعد مناقشتها او نشرها أو عرضها للتقييم، يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر. هذا إلى جانب مقاضاة المتهمين بالسرقات،  الطلبة أو الأساتذة، حسب ما تنص عليه المادة 38 من القرار التي تخول لكل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية من مقاضاة أصحابها.

المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق